العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مال الزوجة المتوفاة الذي تنازل والداها عنه لابنتهما القاصر، وهل يحق للزوج التصرف فيه باعتباره وليًا شرعيًا لها، مع العلم أنهما سبق أن سامحاه فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنازل أبوي زوجتك عن نصيبهما من تركة ابنتهما لابنتهما (حفيدتهما) صحيح إذا كانا أهلاً للتصرف، وتملك ابنتك نصيبهما بالإضافة إلى نصيبها الأصلي. والحديث "أنت ومالك لأبيك" يعني جواز أكل الوالد من مال ولده والتصرف فيه عند الحاجة بالمعروف، وليس تمليك الأب لمال ابنه، فالمال يبقى ملكاً خاصاً بالابن. لذا، يجوز لك التصرف في مال ابنتك والأكل منه عند الحاجة بناءً على الحديث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71769
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي