هل يعتبر تمليك الأب لابنه مبلغًا من المال قبل وفاته صحيحًا ويجعل المال ملكًا للابن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصرف الأب بتخصيص مال لنفقة الأم أو المنزل أو الابن لا يجوز؛ لما يلي:
1. لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالعطية دون بقية إخوته، ويجب العدل بينهم.
2. الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها بعد وفاته، بل لها الميراث.
3. إذا كانت العطية في مرض الموت المخوف، فهي وصية، ولا تجوز الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة.
والواجب شرعًا هو جعل هذا المال في التركة وتقسيمه على جميع الورثة، إلا إذا تراضوا على إعطاء المال للأم لتنفق منه على المنزل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19428
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19428
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي