العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تأخذ المنزل الذي كانت تدفع أقساطه، أو أن تأخذ حصة 50% نقدًا منه، بعد طلاقها من الأب بثلاث طلقات، وما حكم ذلك شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حق للمطلقة شرعًا في بيت الزوجية إذا كان ملكًا للزوج. أما إذا دفعت الزوجة ثمن البيت كاملًا من مالها الخاص (مساعدات الدولة المخصصة لها)، فالبيت لها. وإن دفعت جزءًا من الثمن، فهي شريكة بحسب ما دفعته.

إذا كان دفعها للمال بنية التبرع، فلا يجوز لها الرجوع في ، إلا إذا كانت نيتها أن يكون البيت بيت الزوجية ولا تخرج منه إلا برضاها، ووقع ؛ فلها الرجوع. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ"، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ: فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ؛ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا".

أما حكم المحكمة فلا يحل حرامًا، فإذا كانت المطلقة لا تستحق البيت شرعًا، فلا يجوز لها الاستيلاء عليه بحكم المحكمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18694
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي