العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخت أن تأخذ نصف البيت الذي تركه لها زوجها وأولادها بعد الطلاق، مع العلم أن البيت اشتري بمال الزوج فقط، وأن القانون يمنحها نصف أملاك العائلة كحق شخصي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للزوجة المطلقة حق في أملاك الزوج إلا النفقة، وإذا انتهت عدتها فليس لها حق في النفقة أو السكن أو أي شيء من أملاكه، والقانون الذي يمنحها نصف أملاك الزوج يخالف الشريعة الإسلامية التي توجب التحاكم لشرع الله وحده. ليس للمطلقة الحق في نصف بيت الزوج إلا إذا تبرع به الزوج عن طيب نفس. ويُنصح المسلم بالحرص على الإقامة في بلاد المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93208
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي