هل يجوز إعطاء زكاة الذهب المُستخدَم للأخ الذي ليس له دخل ويدخن الشيشة، أم للأسر الفقيرة المستحقة للصدقة؟
اختلف الفقهاء في وجوب زكاة الذهب الملبوس، والأحوط إخراجها. يجوز دفع الزكاة للأخ الفقير، بل هو أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة". لكن إذا كان يستخدم مال الزكاة في معصية الله فلا يجوز دفعها إليه، إلا إذا عُلم أنه لن يصرفها في المعصية، مع نصحه وإرشاده لترك الحرام والبحث عن عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44195