هل يُعدُّ الأخ مستحقًّا للزكاة إذا كان يملك ذهبًا مدخرًا يغطي تكاليف الزواج، وهل تصح نية إخراج المال كزكاة بنية مسبقة أنها هدية، وإن لم يكن مستحقًّا فهي صدقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في دفع الزكاة للأخ الفقير الذي لا يجد ما يكفيه لحاجته ولا يجد ما يتزوج به إن احتاج للنكاح، ولا يلزم إعلامه بأنها زكاة. وإذا كان الأخ يملك ذهباً يكفي حاجته ونفقات زواجه، فهو غير مستحق للزكاة. إذا دفعت الزكاة له وأنت تعلم بملكيته للذهب، فعليك إخراج الزكاة مرة أخرى. أما إذا علمت بذلك بعد الدفع، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فبعضهم يرى عدم الإجزاء ووجوب الإعادة، وبعضهم يرى الإجزاء. والراجح وجوب إخراج الزكاة مرة ثانية لمستحقيها، لأن الغالب أن حال الأخ لا يخفى على المزكي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43834
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43834
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي