هل يجب عليّ طلاق زوجتي المسلمة التي عادت إلى المسيحية، مع العلم أن لديها طفلاً مني والقانون الأوروبي يمنحها حق حضانته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام، فإنها لا حق لها في حضانة الولد، لأن من شروط الحضانة الإسلام، ويجب على الزوج بذل كل جهد للحيلولة دون حضانتها للولد؛ لما في ذلك من خطر على دين الطفل. ويشار إلى أن الزواج من الكتابية جائز في أصله، لكن له مخاطر عظيمة خاصة في هذا الزمان، فلا ينبغي للمسلم الإقدام عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113139
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113139
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي