هل الطلاق واجب في هذه الحالة، مع العلم أن الزوجة الأجنبية المسلمة حديثاً عادت لممارسة شعائر دينها السابق، وهل يجب على الزوج العودة لزوجته وبلدها والتحمل لأجل الطفلة، رغم خوفه من نشوزها، وعدم قدرته على تربية الطفلة تربية إسلامية في بلدها؟
لا يكفي مجرد النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، بل لا بد من الالتزام بشعائره الظاهرة. الزواج من الكتابية العفيفة جائز، وإن كان الزواج مستوفيًا للشروط كتوفر الولي والشهود، فالزواج صحيح ولا يجب طلاقها، وقد يكون طلاقها أولى للحصول على حضانة الابنة في بلد مسلم. ينبغي محاولة الإتيان بالزوجة والابنة للإقامة في بلد مسلم لتربية البنت على عقيدة الإسلام، ولعل ذلك يرغب الزوجة في الإسلام. أما الإقامة في بلاد الكفر فهي جائزة لمن يستطيع إظهار دينه، لكن الإقامة في بلد مسلم أولى لما في بلاد الكفر من محاذير. وإذا اختل شرط من شروط صحة الزواج، كالولي، فهو باطل ويجب فسخه أو تطليقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130514