ما حكم المسح على الجوربين عند الأئمة الأربعة وما دليله، مع ذكر أسماء الكتب؟
اتّفقت المذاهب الأربعة على جواز المسح على الخفين لتواتر ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسح على الجوربين فجائز عندهم بالجملة مع اختلافهم في الشروط:
الأحناف: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا مُجَلَّدَين أو مُنَعَّلَين بلا خلاف. أما غير المجلدين والمنعلين، فيجوز عند أبي يوسف ومحمد إذا كانا ثخينين لا يَشِفَّان الماء، وهو قول رجع إليه أبو حنيفة في آخر عمره. المالكية: يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون مُجَلَّدَ الظاهر والباطن. الشافعية: جوّزوا المسح عليهما بشرط أن يكونا صفيقين (غير شافّين) ويمكن تتابع المشي بهما، وصوّب النووي أن التنعيل ليس شرطًا. الحنابلة: يجوز المسح على الجوربين الصفيقين اللذين يثبتان على القدم ويمكن تتابع المشي بهما، سواء كانا مُنَعَّلَين أو غير مُنَعَّلَين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62320
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62320
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي