ما حكم الشرع في رهن قطعة ذهب لدى جهة مالية مع استلام جزء من ثمنها، ثم استعادتها بدفع المبلغ المستلم مضافًا إليه نسبة زائدة تحت مسمى حفظ أو فائدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا خلاف في مشروعية الرهن، ويجوز رهن الذهب. وذهب الجمهور إلى أن مؤن الرهن ونفقته على الراهن، بينما يرى الحنفية أن أجرة الحفظ على المرتهن.
وعليه، لا مانع من رهن الذهب ضماناً للقرض إذا لم تكن أجرة الحفظ مبالغاً فيها لتكون فائدة ربوية.
أما إذا كان المال المأخوذ ثمناً للذهب، فالمعاملة صرفٌ يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وإلا كان باطلاً. كما أن المعاملة تدخل في بيع الوفاء، وهو محرم لأنه حيلة على الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92112
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92112
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي