العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المعطى لتاجر بغرض الاستثمار إذا كان العائد الشهري بالكاد يغطي الالتزامات والمصاريف، ولا يتبقى منه شيء آخر الشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في النقود الورقية إذا بلغت نصابها، وإذا دخلت في تجارة، وجبت زكاتها كلما حال الحول على تملك أصل المال، بحيث تُقوّم السلع في نهاية الحول بسعر بيعها ويُضاف إليها السيولة والديون المرجوة التحصيل، ثم يُخرج 2.5% من المجموع. ويُزكّى رأس المال مع الربح عند تمام الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13353
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي