ما حكم نسب الولد لأبيه وماذا يفعل به، إذا حملت الزوجة المشركة قبل الإسلام من صديقي، وتم العقد الشرعي بعد إسلامها وقبل الإنجاب، مع العلم أن الولد من صلب صديقي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الولد يلحق بالرجل إن كانت أم الولد كتابية وعقد عليها الرجل وهو يعتقد صحة العقد ووطئها به، حتى لو كان العقد باطلاً في الحقيقة. أما إذا كانت الأم غير كتابية، أو كانت كتابية ولم يُعقد عليها، أو عُقد عليها عقد باطل لم يعتقد الزوج صحته، فالولد يعتبر ولد زنا ولا يلحق به. والولد الذي لا يلحق بنسب أبيه لا ينبغي أن يُرمى أو يُهان، بل يُعامل كأي مسلم آخر، وتجب نفقته ورعايته على المسلمين. العقد الثاني بعد المرأة صحيح إذا استوفى شروط ، وسواء كان قبل وضع الحمل أو بعده، ويجب أن يتولى عقد نكاح المسلمة وليها المسلم أو الحاكم أو جماعة المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71314
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71314
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي