ما حكم زواج المرأة الزانية من رجل غير زانٍ، مع خوفها من ممارسة الجماع لاعتقادها أن هذا الزواج غير صحيح بناءً على قوله تعالى: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" وعلى حديث يمنع الزاني المقاب من الزواج بامرأة بكر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل العفيف الزواج من زانية ولا للمرأة العفيفة الزواج من زانٍ إلا بعد التوبة. والزواج من الزانية أو الزاني بعد التوبة صحيح، ويصح الزواج من عفيفة، أو ممن زنت وتابت، وينطبق الحال على الزاني. وقول (الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله) يعني أن المرأة العفيفة لا تتزوج بمن ظهر منه الزنا، والعكس، وينطبق على الآية (الزاني لا ينكح إلا زانية)، فإذا تابت المرأة من الزنا قبل العقد فالعقد صحيح، وعليها ستر نفسها. أما إذا تم العقد قبل التوبة فالأحوط تجديده، وإن تعذر التجديد إلا بمفاسد، فلا بأس من الاستمرار في النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5844
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5844
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي