هل يجوز للمرأة أن تقضي عدتها في بيت أبيها بعد وفاة زوجها، مع العلم أنها منتقبة وإخوة زوجها يسكنون معها والمطبخ مشترك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية، ولا تنتقل منه إلا لعذر شرعي. ومجرد وجود الإخوة أو المطبخ المشترك لا يبيح الانتقال لبيت الأهل، ويمكن التحفظ من الاختلاط. ولكن إن خافت على نفسها ريبة أو فتنة، جاز لها الانتقال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180441
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180441
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي