العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تقضي عدتها في بيت أبيها بعد وفاة زوجها، مع العلم أنها منتقبة وإخوة زوجها يسكنون معها والمطبخ مشترك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية، ولا تنتقل منه إلا لعذر شرعي. ومجرد وجود الإخوة أو المطبخ المشترك لا يبيح الانتقال لبيت الأهل، ويمكن التحفظ من الاختلاط. ولكن إن خافت على نفسها ريبة أو فتنة، جاز لها الانتقال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180441
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي