ما حكم إنفاق أموال التبرعات، ومنها وصية لطلاب العلم والصدقة الجارية، على تشطيب واجهة مسجد مبني بالكامل بينما يوجد فقراء ومحتاجون للعلاج ودعوة متوقفة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بناء المساجد والعناية بنظافتها مطلوب شرعًا، وجعل الجدار الخارجي من البلاط والرخام أولى إذا كان أقوى وأطول عمرًا وأكثر نظافة، ولا حرج في ذلك ما لم يكتفَ بالطوب الأحمر والأسمنت. تبرع الناس للمسجد قد يزيد عن تبرعاتهم للفقراء، والمال إذا جمع للمسجد لم يجز صرفه في غير ذلك. أما وصية المتوفى بمال لطلاب العلم فيجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، ولا يجوز وضع المال في طلاء المسجد، بل يجب صرفه لطلاب العلم كما أوصى الواقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20242
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20242
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي