ما حكم التبرع من مال المسجد إلى المحتاجين ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أموال وأدوات المسجد لا يجوز التصرف فيها ما دام المسجد محتاجًا إليها، وإن استغنى عنها صُرفت لمسجد آخر، ولا تُصرف للفقراء والمساكين ما دامت هناك مساجد تحتاجها. ولا يجوز استعمال حُصُر المسجد أو فَرْشه في غير المسجد، واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات. وإذا تعطلت جهة التي عينها الواقف، صُرف المال في جهة مثلها. وإذا لم يوجد نظير أو تعذر عليه، جاز صرفها للفقراء والمحتاجين، وهذا مثل ثياب الكعبة التي إذا بليت تُباع ويُجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74051
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74051
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي