ما حكم حصول المتضرر على مقابل أو غرامة من المتسبب في الضرر الذي نتج عن تفريطه وتهاونه بغير عمد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أتلف عامل أو موظف شيئاً من مال صاحب العمل بتفريط أو تقصير، فعليه ضمان ما أتلفه، أما إن تلف دون تفريط منه أو تقصير فلا ضمان عليه. وذلك لأن الأجير الخاص أمين، فلا يضمن ما هلك بيده أو بعمله إلا بالتعدي أو التقصير. وعليه، لا يحق للمتضرر أخذ تعويض من العامل إلا إذا تعدى أو فرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98339
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98339
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي