العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بالطلاق بأن الزوجة لو اتصلت به تكون طالقاً، ثم قامت بالاتصال به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على أن الحلف يوقِع الطلاق عند الحنث به، سواء قصد به الطلاق أو التهديد، وهذا هو به. بعض العلماء كابن تيمية يرون أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزمت كفارة يمين ولا يقع طلاق. وبناءً عليه، ما دمتِ قد خالفتِ زوجك واتصلتِ، فقد وقع الطلاق، وإن لم يستكمل ثلاث تطليقات فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135292
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي