ما حكم العقارات التي سجلها الأب باسم ابنه، وساهم في شرائها وبنائها من راتب الابن؟ وهل تعتبر هذه العقارات ملكاً للأب؟ وما حكم إدارة الابن لهذه العقارات وتنميتها دون أخذ مقابل على جهده ووقته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دفعه الابن لوالده إن كان تبرعاً، فالعقارات كلها للوالد ولا يجوز للابن الرجوع في التبرع، لحديث: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». وإن كان على سبيل الشركة، فالعقار المسجل للابن حق له، وإذا كان ما سجله الوالد للابن أكثر من حقه، فالزائد هبة ويجب العدل فيها إلا برضا الإخوة.
يلزم حفظ مال الوالد الفاقد للإدراك، ولا يجوز الصرف منه إلا في نفقته ونفقة من تلزمه نفقته؛ لأن الولي لا يتصرف في مال المحجور إلا بما فيه حظ له، ويضمن ما يتبرع به أو يسرف فيه.
يجوز للابن أن يأخذ أجرة المثل على تنمية مال والده إذا تطلب ذلك وقتا وجهدا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16511
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16511
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي