العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشريعة في تصرف الأب الذي باع أرضًا اشترتها الأم بمالها وسجلها الأب باسمه، ثم لم يعط الابن العاطل عن العمل نصيبه من ثمن البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض لوالدتك، فتنتقل ملكيتها بعد وفاتها لورثتها، ولوالدك الربع والباقي للورثة.

يجوز للوالد الأخذ من مال ولده عند بما لا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»، وقوله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا».

ويشترط الفقهاء لجواز ذلك: أن يكون الوالد محتاجًا، وألا يضر الأخذ بالولد، وألا يأخذ ليعطي أخًا آخر.

فإذا كنت محتاجًا لنصيبك ويتضرر منه فلا يجوز لوالدك أخذه.

ينبغي أن توسط من يكلم والدك ممن يثق به، مع مراعاة البر به إليه، فإن ظلم الأب لا يسقط بره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18557
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي