هل يقع الطلاق إذا حلفتُ ألا أمسك الجوال ثم تعمدتُ مسكه؟
المفتى به عندنا أن الزوج إذا حلف بالطلاق وحنث فيه، وقع طلاقه سواء قصد إيقاعه أو التهديد ونحوه، وهو قول جماهير أهل العلم. ويرى بعض العلماء كابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصد إيقاعه وتلزم كفارة يمين. والراجح عندنا أن النية تخصِّص العام وتقيد المطلق في اليمين، فإذا نوى الزوج بيمينه منع الزوجة من الإمساك بجواله في زمن معين، فلا يحنث إذا أمسكت الجوال بعد هذا الزمن. ويرى بعض أهل العلم أن الزوجة إذا فعلت المحلوف عليه قاصدة تحنيث زوجها فلا يقع طلاقها. وبناءً على ما سبق، ينبغي للزوج أن يعرض مسألته على أهل العلم أو المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187574