هل تُعتبر الزوجة في حكم المطلقة إذا أكرهها زوجها على البقاء وعاشت معه مكرهة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة طلب بدون عذر شرعي لحديث: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". ورفض الزوج طلاقك لا يعتبر طلاقًا، ولا يجعلك محرمة عليه، والطلاق بيد الزوج ولا يقع إلا بتلفظه به أو إيقاع القاضي له، وحالتك لا ينطبق عليها حكم زواج الإكراه. ننصحك بمحاولة التكيف مع زوجك، وإذا لم يمكنك ذلك بسبب إضراره بك، فلك رفع الأمر الشرعي. وإن لم يكن مضرًا بك ولكن تكرهين البقاء معه، فلك طلب الطلاق أو منه. وقبل حصول الطلاق، فأنت زوجة له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112693
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112693
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي