ما حكم ما ورثته السائلة من أبيها من أراضٍ، وهل لأعمامها حق فيها، وماذا تفعل لتبرئ ذمتها مع وجود نزاع حول ملكية هذه الأراضي بين أفراد العائلة؟
الفصل في قضايا المنازعات والخصومات -كالتركات- من شأن القضاء الشرعي لا المفتين، لأن الحكم يفتقر لسماع أطراف القضية ومعرفة ملابساتها. لذا، يجب الرجوع للقضاء الشرعي للبت في مثل هذه المسائل.
ومع ذلك، نبين بعض المسائل المتعلقة بالسؤال: 1. العقد الصوري: لا يعتبر العقد الصوري الذي لا يقصد حقيقته صحيحًا شرعًا، فالتنازل الصوري عن الأرض دون قصد الهبة لا ينقل الملكية. 2. الحيازة والتقادم: مجرد الحيازة والتقادم لا يعتبر سببًا شرعيًا لانتقال ملكية الأرض، والحق لا يسقط بالتقادم باتفاق الفقهاء. 3. حكم الحاكم: حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن، فلو حكم لمدعٍ بمال ليس له، فإنه لا يحل له ذلك المال في الباطن، وهذا باتفاق المسلمين. 4. دعوى الشراء: دعوى والدتك شراء والدك لبعض الأرض لا تقبل شرعًا إلا ببينة أو إقرار أصحاب الحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166876
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166876
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي