العودة إلى البحث
السؤال

هل ما تم إخراجه من الزكاة عن غير نِصاب أو عن ذهب الزوجة (الشبكة)، يُقبل كزكاة بقدره ويعتبر الباقي صدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُعدُّ المال الزائد عن القدر المجزئ في الزكاة صدقة، وكذلك المال الذي أُخرج عن مال لم يبلغ النصاب. اختلف أهل العلم في حكم الزائد عن الواجب، هل هو واجب أم سنة أم نفل؟ والراجح أن الزائد لا يذهب سدى، فإما أن يقع واجبًا أو مستحبًا. والمال المخرج عن مال لم تجب فيه الزكاة هو صدقة يثاب عليها صاحبه، حتى لو لم ينو ثواب الآخرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60070
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي