العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا عقد شراكة يكون فيها توزيع الأرباح على ثلاثة أقسام: ثلث لرأس المال (يستمر حتى استرداد رأس المال بالكامل)، وثلث لصاحب رأس المال، وثلث للشريك بالجهد، مع الاتفاق على تعديل نسبة الأرباح إلى النصف بعد استرداد رأس المال، وتحديد أجر للشريك بالجهد كونه مديرًا للمشروع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه شركة مضاربة جائزة، لكن لا يصح الاتفاق على أن يملك صاحب رأس المال العامل نصف رأس المال بعد استرداد رأس المال من الربح المتوقع؛ لأنه يؤدي إلى غرر وجهالة في نصيب العامل. لتصحيح العقد، يتفق الطرفان على نسبة محددة للعامل من الربح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193372
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي