- هل تجب الزكاة في الأرباح أم في قيمة البضاعة، وهل تخرج من نفس المال الذي حال عليه الحول أم من مال آخر؟ - هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على التاجر أن يحصي عروض التجارة ويقومها بسعر السوق حالًا، ويضم إليها السيولة النقدية آخر كل عام، ثم يخرج ربع العشر (2.5%) من المجموع، ولا يشترط للربح حولان الحول لأنه تابع لأصله. أما الحلي الملبوس والذهب المستعمل فلا زكاة فيه عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52417
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52417
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي