العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من نذرت صيام 3 أشهر ثم عجزت عنه، وهل تجزئ الكفارة، أم يلزمها الصيام متقطعًا، وهل يجزئ صيام الأشهر متفرقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُكره الإقدام على النذر، لكن من نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء بها. على المرأة الوفاء بنذرها بصيام الأشهر الثلاثة متفرقة إن لم تنوِ التتابع. لا يجزئها الانتقال إلى الكفارة ما دامت قادرة على الصيام. إذا عجزت عجزًا لا يُرجى زواله، أجزأتها كفارة يمين، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الإطعام عن كل يوم من الأشهر الثلاثة مع كفارة اليمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156078
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي