هل تعتبر الزوجة طالقًا بالثلاث إذا ذهبت إلى بيت أهلها، بعد أن قال لها الزوج وقت الشجار: "إذا ذهبت إلى بيت أهلك في أي وقت تبقين طالقًا بالثلاثة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، وبعدد ما حلف به الزوج، وعليه فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروج الزوجة لبيت أهلها، وإلا وقع الطلاق ثلاثًا. شيخ ابن تيمية يرى أنه تلزم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق بل التهديد، وإن قصد الطلاق فتقع طلقة واحدة مع إمكانية المراجعة. كما ذهب إلى جواز التراجع عن التعليق إذا قصد الطلاق لا اليمين. به هو مذهب الجمهور في وقوع الطلاق بالحنث وعدم إمكان التراجع عن التعليق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112698
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112698
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي