العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم المطلقة الحاضنة أن تأخذ جزءاً بسيطاً من نفقة أبنائها التي يدفعها الأب، لتصرف على نفسها لعدم وجود مصدر دخل آخر لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت نفقة الأبناء تزيد عن حاجتهم، جاز للأم المحتاجة الأخذ منها. أما إذا كانت بقدر الكفاية، فلا يجوز للأم الأخذ منها إن كان يضر بالأبناء. وللأم أجرة على من تجب عليه نفقة المحضون، وتكون هذه الأجرة من مال المحضون، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. ولا تستحق الأم أجرة حضانة إذا كانت في عصمة الأب أو معتدة رجعية منه، أما المطلقة بعد انقضاء فتستحق الأجرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127524
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي