هل يسقط حق الأب في حضانة أولاده من طليقته إذا لم ينفق عليهم، مع قدرته على ذلك، وهل يحق له أخذهم منها إذا تزوجت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المُجْمَع عليه أن الأم أحق بحضانة الطفل ما لم يبلغ سن التمييز، ويسقط حقها في الحضانة إذا تزوجت، لتعارض المصالح. نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء، وتشمل كل ما يحتاجون إليه، وتقدر حسب حال الأب. الأم المطلقة تستحق أجرة على إرضاع الطفل. إذا امتنع الأب عن النفقة على أولاده، سقط حقه في الحضانة، لعدم قيامه بمصلحة المحضون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7579
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7579
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي