العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر المال الذي أودعه الجد في البنك باسم حفيده قبل وفاته، ويُشك في وجود مال حرام فيه، ميراثاً أم لا، وهل يجوز للحفيد أخذ المال كله (دون فائدة) أو بعضه بقدر المال الحرام الذي يشك فيه، ولمن تُعطى الفائدة البنكية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وضع الجد المال في البنك باسمك هبة في صحته، وقمت بحيازته أو حازه ولي أمرك، فالمال مالك، ولا يلزمك التخلص منه بمجرد الشك في حرمته. أما إذا كانت الهبة في مرض الموت فهي وصية، فإن كنت وارثًا تتوقف على إجازة بقية الورثة، وإن لم تكن وارثًا فهي صحيحة ما لم تزد على الثلث. وإن كانت هبة في صحته ولم تحزها حتى مات، فتعتبر جزءًا من تركته. وينبغي أخذ الفوائد من البنك وصرفها في وجوه البر بنية التخلص من الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91798
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي