حكم الدين في امرأة تعمل السحر لزوجها؟
السحر من الكبائر بل هو كفرٌ مُخرجٌ من الملة؛ لقوله تعالى: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر..." فلا يجوز تعلمه، أو تعليمه، أو استخدامه، أو الذهاب للسحرة. والمرأة التي تعمل السحر المتضمن للكفر لزوجها، عليها التوبة، فإن تابت فالحمد لله، وإلا فهي مرتدة، ولا يحل لزوجها البقاء معها؛ لقوله سبحانه: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر). والسحر له حقيقة، فمنه ما يقتل، ويُمرض، ويفرق بين المرء وزوجه، ويكفر بتعليمه وفعله. أما السحر بالأدوية والتدخين والسقي فهو لا يكفر، ويجب رفع أمر الساحرة للمحكمة الشرعية للنظر في أمرها وتطبيق العقوبة المناسبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42899