هل تُعَدّ المرأة التي تسحر زوجها ليعاشرها، مع علمها بكراهيته لها بسبب إهمالها، في حكم الزانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عمل السحر وتعاطيه أو طلبه من الساحر من كبائر الإثم، وقد يصل إلى الكفر بالله تعالى، فقد قال تعالى عن الساحر: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: 69]، و ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة: 102]. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السحر وذكره من السبع الموبقات، وتبرأ ممن سحر أو سُحِر له. فمن رضي بذلك وتابعه، فهو كالفاعل. ومع أن ما ترتكبه المرأة من سحر إثم عظيم، إلا أن بقاء الزوج معها ومعاشرتها ليس له حكم الزنى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40320
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40320
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي