العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على الزوجة إذا حلف الزوج بالطلاق على فعل شيء معين، وهو كاذب ولم يفعل هذا الشيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف بالطلاق كذباً ارتكب معصية، وعليه التوبة. ويلزمه الطلاق على مذهب الجمهور، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها ما لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية فذهب إلى أنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين، بل التوبة فقط. والراجح مذهب الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125161
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي