هل يقع الطلاق إذا كذبت الزوجة أو حلفت كذباً، علماً بأن الزوج قد حلف بالطلاق بسبب كذبها المتكرر ووعدت هي بصدقها وحلفها بالله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخبرت الزوجة زوجها أنها ستحلف بالله كذباً، وشبهت حلفها ، فإن كذبها لا يترتب عليه طلاق، ولا عبرة بتشبيهها. ولكنها ارتكبت معصية كبيرة، وهي اليمين الغموس التي تُعد من كبائر الذنوب، ولا كفارة فيها عند ، وتجب فيها عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. والحلف بالطلاق ممنوع شرعاً، وهو من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161764
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161764
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي