ما حكم الشرع فيمن أقسم بالخروج من الملة وبطلاق زوجته إن دخل رجل معين بيته، ثم دخل هذا الرجل بيته لضرورة، فهل يقع الطلاق أم تجب كفارة يمين أو كفارة ظهار، وماذا عليه أن يفعل ليرضي الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الحلف لأنه حلف بغير الله، وهو من أيمان الفساق، وللحلف به حالتان: : قصد الطلاق، فيقع عند حصول المعلّق عليه. الثانية: قصد اليمين دون الطلاق، وذهب إلى وقوع الطلاق، وذهب شيخ إلى أنه يمين يكفر عنها. أما الحلف بالخروج من الملة فهو أشد تحريمًا، ولا تنعقد به اليمين، ويلزم قائله والاستغفار. وعلى السائل التوبة النصوح والإقلاع عن الحلف بغير الله، وزوجته قد طلقت منه وله أن يرتجعها إن لم يكمل هذا الطلاق الثلاث. وإن حلف بالله أن لا يدخل الرجل بيته، ودخل، لزمته كفارة يمين مع طلاق الزوجة ووجوب التوبة. اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126230
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126230
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي