العودة إلى البحث
السؤال

هل إخراج مبلغ شهري من المال المدخر، يقل عن مقدار الزكاة الواجب إخراجها سنوياً، يُعد زكاةً على هذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شروط الزكاة كمال النصاب وحولان الحول بالتاريخ الهجري، ولا يجوز إخراج الزكاة قبل ملك النصاب. فإذا كان المدخر أقل من النصاب فلا زكاة فيه، وإذا بلغ نصابًا فلا تجب الزكاة إلا بعد حولان الحول. يجوز تعجيل الزكاة بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول عند الجمهور، ولكن بعد تمام الحول يجب ضبط ما أُخرج من زكاة معجلة، فإن كان أقل من الواجب وجب إكمال الواجب. لا يجزئ إخراج الزكاة على شكل أقساط شهرية بعد تمام الحول إلا لمصلحة شرعية معتبرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71945
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي