العودة إلى البحث
السؤال

حكم القرض من أجل الزواج لاجتناب الزنا ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاقتراض للزواج إذا كان المقترض قادرًا على السداد، ويرجى أن يعينه الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ". أما إن كان غير قادر على السداد فيُكره له الاقتراض؛ لمسؤولية الدين العظيمة، وقد أمر الله تعالى من لا يجد الزواج بالاستعفاف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقدر على تكاليف النكاح بالصوم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6781
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي