العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 20200 جنيه مصري، الذي بلغ هذا النصاب في ربيع الآخر 1434، مع العلم أن أصله كان 2500 جنيه مصري مودعة منذ رجب 1427، ولم أكن أعلم وجوب الزكاة في نصاب الفضة؟ وكيف يمكنني حسابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة، وإذا لم تكن السائلة قد أخرجت الزكاة لظنها عدم وجوبها، فعليها أن تتحرى الوقت الذي بلغ فيه مالها النصاب، وتحسب ما يلزمها من الزكاة بعد حولان كل حول هجري، وتخرج جميع ما يلزمها، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم. وإذا عجزت عن اليقين في المقدار، فتخرج ما يغلب على ظنها براءة ذمتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134439
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي