كيف تُحسب زكاة مبلغ 160 ألف جنيه، وهو حصيلة بيع ماكينة تم شراؤها بغرض التجارة في يناير 2013 بمبلغ 150 ألف جنيه بعد أن أُخرجت زكاتها في يوليو 2012، مع العلم أن بيعها تم في سبتمبر 2013؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كان الواجب تقدير قيمة المكينة وقت حولان رأس المال، وإخراج ربع العشر من قيمتها يوم حولان الحول، ولا ينظر لثمن الشراء. لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر كغياب المال، أو انتظار إعطائها لصالح بشرط أن يكون الانتظار يسيرًا. فإذا كانت قيمة الماكينة يوم حولان الحول 160 ألفًا، فربع عشرها 4000، ويتم إخراج ربع العشر بقسمة المبلغ على أربعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138348
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي