العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تشترط على الخاطب عدم التعدد، وما حكم الزواج إذا أخلَّ الزوج بهذا الشرط، وما حكم تعدد الزوجات إذا كان يؤثر سلبًا على إشباع الزوجة الأولى جنسيًّا، وهل مجرد زيادة الإمتاع الجسدي مبرر للتعدد في هذا الزمان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في صحة اشتراط المرأة على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، والراجح أنه شرط صحيح لازم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج". ومعنى لزوم الشرط أنه يحق للزوجة فسخ النكاح إذا أخل الزوج بالشرط. وإذا كان المقصود بالشرط تعليق طلاق الزوجة بزواج غيرها، فإن الزوج إذا تزوج عليها، وقع طلاقها، كقوله: "إن تزوجت عليها، فهي طالق". أما زواج الرجل بأخرى بغرض الإمتاع الجسدي، فهو جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143731
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي