العودة إلى البحث
السؤال

هل هناك شروط أو مؤهلات محددة لكفيل اليتيم، وهل تجوز الكفالة عن طريق جمعية موثوقة في بلد غير البلد الأم مع خشية عدم القدرة على الاستمرار، وهل يشترط إذن الوالدين، وهل يجب إعلام الخاطب في حال كانت الكفالة من المال الشخصي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإسلام رغّب في كفالة اليتيم ورتب عليها أجراً عظيماً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا"، وأشار بالسبابة والوسطى. وتشمل الكفالة ضمه للعيش معه والإنفاق عليه وتربيته، أو دفع المال الكافي لاحتياجاته. ويمكن تحقيق ذلك بالدفع لإحدى الجمعيات التي تكفل الأيتام، ولا تشترط الكفالة سوى أن تكوني بالغة رشيدة وجائزة التصرف في مالك، ولا يلزم إخبار الأبوين أو الخاطب، والأفضل عدم الإخبار حرصًا على الإخلاص. وإذا غادرت البلد، فاستمري في الكفالة إن أمكن، وإن لم تقدري فلا حرج عليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194432
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي