العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز كفالة اليتيم للأرحام، ككفالة أحد أبناء الخال المتوفى، وهل تعتبر هذه الكفالة صحيحة إذا كان الكافل في بلد واليتيم في بلد آخر مع الاكتفاء بإرسال مبلغ مالي شهريًا وتقديم الهدايا سنويًا، وهل يجوز أن يكون المال المرسل على دفعتين سنويًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفالة اليتيم من أعمال البر العظيمة، وقد أمر الله بها وذكر النبي فضلها. كفالة اليتيم لا تقتصر على الأباعد، بل تستحب في الأقارب والأباعد، ويجوز إرسال مال من بلد آخر على دفعات، مع ملاحظة مصلحة اليتيم. يجب على الناظر على شأن اليتيم أن ينفق عليه بالمعروف، ومن أهم معاني الكفالة في تنشئته تنشئة إسلامية صحيحة ورعايته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
25989
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي