ما أنواع الوضوء، وهل يجب إحضار نية الصلاة عند كل وضوء أم تكفي نية رفع الحدث لتصح الصلاة به؟
ينقسم إلى واجب ومسنون لأمور متعددة. ذكر المحاملي أنواع الوضوء المسنون عشرة، وزاد غيره عليها لتصل إلى خمسة وعشرين نوعًا، منها: تجديد الوضوء، والوضوء في ، وعند النوم، وعند الأكل للجنب، ومن حمل الميت، وعند الغضب، ، وقراءة القرآن ، ودراسة العلم، ، والخطبة (غير )، وزيارة قبر النبي، والوقوف بعرفات، ، ومن الفصد والحجامة والقيء وأكل لحم الجزور (للخروج من خلاف وجوبه)، ولكل نوم أو لمس اختلف في النقض به، ومس الخنثى، وقص الشارب.
إذا توضأ الشخص لسبب ، كقراءة القرآن، فلا يجزئه أن يصلي به الفريضة عند المالكية وأكثر الشافعية. لأن الفعل الذي قصد إليه يصح مع بقاء ، فلم يتضمن قصده رفع الحدث. ويستحب للمسلم أن يكون دائمًا على ويجوز له الوضوء قبل دخول وقت الصلاة. يكفي في نية الوضوء نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو أداء الفرض، ولا يلزم استحضار نية الصلاة عند كل وضوء. من نوى رفع الحدث عند الوضوء (سواء كان الوضوء واجبًا أو مستحبًا) يصلي به ويطوف. أما من نوى فعلًا لا يشترط له الطهارة (كقراءة القرآن)، ففيه التفصيل المذكور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80533
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80533
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي