العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الجدين اللذين لا يزوران أبناء ابنهما المتوفى ويتخليان عن مسؤوليتهم تجاههم، ويتركان أرملة ابنهما تعاني الأمرين في التربية، وهما قد أخذا الميراث وتمتعا به وأعطياه لابنهما، مع العلم أن لهم أعمامًا لا يكلفون أنفسهم حتى السؤال بالهاتف، وهم في نفس البلدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هجر الأجداد للأحفاد والأعمام لأولاد أخيهم يُعد قطيعة رحم، وهي من كبائر الذنوب التي دل عليها الكتاب والسنة، قال تعالى: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ". للأحفاد دون البلوغ حق مؤكد على جدهم والد أبيهم في التوجيه والرعاية، وفي النفقة إذا كانوا فقراء عاجزين. يُنصح الأم بتقوى الله وعدم مقابلة الإساءة بالمثل، وأن تربي أولادها على صلة أرحامهم وزيارة أجدادهم وأعمامهم لنيل الأجر والثواب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي