ما حكم النسبة الإضافية التي طلبها الموظف لنفسه دون علم شركته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الموظف أجير خاص أمين على عمله، ويده يد أمانة، فلا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن مؤجره، ولا يجوز له قبول العمولة إلا بإذنه، وإذا أخذها دون علمه فهي من هدايا العمال المحرمة، ويجب عليه ردها إلى الشركة، والتوبة إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104110
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104110
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي