هل يأثم الرجل بالتخاطب المباشر مع النساء بحكم العمل، وهل عمله في هذه الشركة جائز شرعاً أم يجب عليه البحث عن عمل آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فتنة النساء عظيمة، وعلى المسلم اتقاؤها بالبعد عن أسباب الوقوع فيها كإطلاق البصر والخلطة. أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، وورد أن اختلاط النساء بالرجال في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة. من الصعب غض البصر وحفظ الفرج عندما تعمل المرأة الأجنبية مع الرجل كزميلة أو مشاركة. إذا كان العمل فيه استمرار الخلطة والنظر، فننصح بتركه والبحث عن عمل آخر، أو الانتقال إلى موقع خالٍ من النساء. أما إذا كان العمل لا يستدعي استمرار الخلطة والنظر، فلا حرج من البقاء فيه مع غض البصر وقضاء العمل بأقصر وقت ممكن، والابتعاد عن أسباب الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25264
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 25264
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي