ما حكم إهمال طلب والدة المتوفى نصيبها من شيء اشتراه ابنها عن طريق مصرف إسلامي، وقد أوصى به لبناته شفهيًا، وتنازل الورثة عن حصصهم، مع العلم أن بناته لا معيل لهن غير الله ويعلن إخوتهن الصغار، ووالدته لها أولاد كثر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الأب بأن تكون تركته لبناته هي وصية لوارث، لا تلزم إلا برضا الورثة. فإن لم ترض أم المتوفى وطالبت بحقها، فلها ذلك، ويجب على الورثة تمكينها من نصيبها الشرعي (السدس)، بغض النظر عن غناها أو فقر البنات. أما إذا تنازلت الأم لحفيداتها أولاً وحازتها البنات، فاختلف العلماء في جواز رجوعها في الهبة؛ فذهب الشافعية والحنفية والمالكية إلى جواز رجوع الأصول في هبتهم مع اختلاف في التفاصيل، بينما لا يجوز عند الحنابلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124401
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124401
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي