هل يجوز جمع وتأخير طواف القدوم وطواف الإفاضة والسعي إلى يوم 12 ذي الحجة للحاج القارن، وهل يلزمه البقاء في الإحرام حتى يؤديها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طواف القدوم سنة للمفرد والقارن عند الجمهور، ويسقط إن قصد الحاج عرفة قبل الطواف. المفرد والقارن إذا لم يدخلا مكة قبل الثاني عشر من ذي الحجة، يطوفان طواف الإفاضة فقط ويكفيهم. أما التحلل، فالتحلل الأول للمفرد والقارن يكون برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، ويحل به كل شيء إلا النساء، بينما يحل النساء بالتحلل الثاني الذي يتم بطواف الإفاضة والسعي (إذا كانا مؤخرين) بعد التحلل الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172178
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172178
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي