ما نصيب كل وارث في تركة رجل توفي وترك زوجة وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأخًا لأب؟
إذا كان الورثة هم الزوجة والأخت الشقيقة والإخوة لأب فقط، فإن الزوجة تأخذ الربع فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". وللأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". والباقي للإخوة لأب تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"، ويقسم الباقي إلى ثلاثة أسهم: سهمان للأخ لأب، وسهم للأخت لأب. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73470
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73470
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي